تدريسي من قسم القانون في كلية مدينة العلم يصدر كتاباً مهماً في الحقوق المالية للزوجين بين القانون العراقي والفقه الإسلامي.


صدر عن دار الصحيفة العربية في بغداد الطبعة الأولى من كتاب (الحقوق المالية للزوجين) دراسة مقارنة بين القانون العراقي والفقه الإسلامي، للمدرس المساعد علي عبد العزيز الجبوري التدريسي في قسم القانون في كلية مدينة العلم الجامعة.
وقد وقع الكتاب في ثلاثة فصول وخاتمة، حيث سلط الضوء في الفصل الأول منه على أهم المفاهيم والكليات المتعلقة بموضوع الكتاب من بيان معنى الحق واقسامه ومحل صدوره، وكذلك بيان معنى المال وأقسامه، إضافة الى ذلك تحديد معنى الأحوال الشخصية كمصطلح قانوني جديد على اللغة العربية والقانونية وعلاقته بالحقوق الزوجية وما يتفرع عنها، كما أشار في بقية مطالب الفصل الى تعريف الزواج والخطبة والمهر والنفقة والحضانة والرضاع، وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تناول موضوعاً مهماً يتعلق بمكانة المرأة عبر الحضارات القديمة ومستوى التقدير لها، وما اعطته الأديان اليهودية والنصرانية للمرأة من مكانة، ومستوى الاحترام والتقدير والمكانة في عصر ما قبل الإسلام، وما قدمه الدين الاسلامي لها في تشريعاته من حقوق وتقدير ومكانة تليق بها.
وفي الفصل الثاني من الكتاب تناول الكاتب مهر الزوجة بين القانون والفقه الإسلامي، حيث بيّن حقيقة المهر ومشروعيته في القانون والفقه الإسلامي ومن ثم بيان أنواعه ومتعلقاته، وأحوال ثبوته للزوجة وموجبات سقوطه عنها، وكيفية تنظيم شؤون المهر ومتعلقاته في القانون والفقه الإسلامي، وحكم الهدايا والجهاز وما يقدم للزوجة من قبل الزوج قبل الدخول بها وحكم ذلك قانوناً وشرعاً،
اما الفصل الثالث فقد تناول موضوع نفقة الزوجة وحقها في ذلك، وأدلة وجوبه على الزوج بين القانون والفقه الإسلامي، وشروط استحقاق الزوجة للنفقة ومناط تحديدها وأنواعها، كما تناول الفصل موجبات سقوط النفقة عن الزوجة في القانون والفقه الإسلامي، وفي المبحث الأخير من هذا الفصل تناول الكاتب كل ما يتعلق بمسألة الرضاع والحضانة فيما يخص الزوجة الأجر ووجوبهما من عدمه عليها، وبيان الموقف القانوني والشرعي منها.
وختم الكتاب بخاتمة تناولت أهم النتائج والتوصيات التي يرى فيها الكاتب ضرورة النظر فيها لتلافي الهفوات والسقطات التي وقع بها المشرع العراقي وهو يكتب قانون الأحوال الشخصية العرقي رقم 188 سنة 1959، والملاحظة الجديرة بالاهتمام في ثنايا بحوث هذا الكتاب، أن الكاتب عند اشارته الى الموقف القانوني من أية مسألة فإنه يذكر المذهب الفقهي الذي تبناه المشرع القانوني العراقي، أضافة الى ما ورد في المذاهب الفقهية الأخرى حول هذا الموضوع.